ميرزا حسين النوري الطبرسي
36
مستدرك الوسائل
43 - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ) ( 17460 ) 1 - العياش في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) ( و ) ( 2 ) يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما " . ( 17461 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه " . وعن ( أبي جعفر و ) ( 2 ) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء . 44 - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد ) ( 17462 ) 1 - الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ،
--> الباب 43 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1125 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . ( 2 ) ليس في المصدر . الباب 44 1 - المقنع ص 104 .